الميرزا جواد التبريزي
393
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة . نعم ، لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب .